Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
أعضاء الأتحاد
البريد الإلكترونى:
كلمة السر:
طلب أشتراك
نسيت كلمة السر
»
الخبر الأول
(الأتحاد العربى اللقياس و المعايرة ) تم أنشائه فى جمهورية مصر العربية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الحاجة لأتحاد يضم الخبراء فى علم القياسات هو ما أدى لأنشاء هذا الأتحاد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هذا الأتحاد سوف يلعب دور رئيسى فى تنظيم الأعمال بين أعضائه
قراءة المزيد
........
» طلب إشتراك فى الإتحاد
»
العضـويـــة أ- عضو عامل ب – عضو منتسب ج – عضو مراقب أ- يقبل عضواً عاملاً كل من : الشركات والاتحادات والمؤسسات والهيئات والمشروعات العربية العاملة فى المجال المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا النظام. ويشترط فى العضو أن يكون ممثله فى أجهزة الاتحاد عربى الجنسية . ب – يقبل عضواً منتسباً كل من : - الهيئات والمؤسسات والمكاتب التى تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التى تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد. - المكاتب الاستشارية العربية التى تعمل فى المجال المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا النظام. - الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة فى المجال ، وكذلك الغرف التجارية والصناعية فى الدول العربية . ج – يكون عضواً مراقباً كل من : 1- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 2- المنظمات العربية والاتحادات العربية المتخصصة كل فى مجال اختصاصها. د- يجوز أن يكون عضواً مراقباً بقرار من مجلس الإدارة كل من المنظمات والاتحادات الدولية والاتحادات النوعية العربية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد. طريقــة التقــــدم: 1- باستثناء الأعضاء المراقبين تقدم الجهة الراغبة فى الإنضمام إلى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً إلى مجلس الإدارة يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسى للأتحاد والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد فى سجل خاص . يتوجب عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك فى أول اجتماع له يلى تاريخ تقديمه وخلال مهلة قصوى لا تتجاوز سنة من ذلك التاريخ فإذا انقضت تلك المهلة دون صدور قرار بالبت فى الطلب يعتبر ذلك بمثابة قبول له . 2- يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس الإدارة فإذا أصر المجلس على الرفض أحال التظلم إلى الجمعية العمومية ويشترط فى هذه الحالة أن يعرض التظلم عليها فى اجتماعها التالى لتاريخ تقديمه من أجل البت فيه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً . 3- لا يجوز لمن رد تظلمه أن يطلب قبوله عضواً فى الاتحاد إلا بعد إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ رد التظلم ، فإذا تمسك المجلس بالرفض أحال الطلب إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائى بشأنه . 4- يجب على العضو سداد رسوم الإنضمام إلى الاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بقبول عضويته ، كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية فى مواعيدها . زوال صفة العضـــوية: 1- تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة فى حالات تغيير مجال العمل أو الحل أو الإنقضاء أو الإنضمام ، أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليين أو مخالفة النظام الأساسى للاتحاد مخالفة جوهرية . 2- يجوز للعضو الإنسحاب من الاتحاد ، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافى هذه الأسباب ويتعين على العضو فى كافة الأحوال سداد كامل التزاماته عن السنة ولو تم الانسحاب خلالها . 3- يجوز للعضو الذى زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً . 4- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو فى جميع المبالغ المسددة للاتحاد. 5- يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد إنقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة . الرســــوم: رسم الإنضمام والاشتراك السنوي: 1- رسم الانضمام: الأعضاء المؤسسين لا يسددوا رسم انضمام الأعضاء الجدد 200 دولار أمريكي للعضو العامل 100 دولار أمريكي للعضو المنتسب رسوم الانضمام قابلة للتعديل لاحقا 2- رسم الاشتراك السنوي: العضو العامل 1000 دولار أمريكي العضو المنتسب 500 دولار أمريكي 3- رسم استخراج بطاقة عضوية: العضو المنتخب / المعين في الهيكل الإداري 15 دولار أمريكي أو مايعادلها العضو الممثل لهيئة/لشركة من أعضاء بالاتحاد 10 دولار أمريكي أو مايعادلها 4- رسم استخراج شهادة عضوية: 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها
الدعم الفنى
|
المؤتمرات
|
التدريب
|
البحوث و التطوير
|
الأجتماعات
|
النظم
|
الصفحة الرئيسية